الأخبار

نواب 'الدستورية' يقترحون. حلا شاملا للقضية الإسكانية.

تقدم نواب الحركة الدستورية في مجلس الامة (د. جمعان الحربش، ناصر الصانع، د. محمد البصيري، جمال الكندري، دعيج الشمري، خضير العنزي) باقتراح بقانون لحل المشكلة الاسكانية.
وقال النواب في اقتراحهم ان الجوانب المختلفة للمشكلة الاسكانية في البلاد تتلاقى بمجموعة عوامل متداخلة تشكل في ما بينها ما يمكن التعبير عنه تراكمات اهمال لمنظومة الاسكانية، مع حقائق ادت لتعاظمها وهي:
1 - ندرة الاراضي المستصلحة من قبل الحكومة للاسكان.
2 - احتكار خاطئ للاراضي السكنية.
3 - دخول الاراضي السكنية سلعة للمضاربة التجارية والاستثمارية.
4 - السماح ببيع الاراضي بالوكالة غير القانونية.
5 - عدم وجود تسعير مهني للاراضي (السوم - والعرض).
6 - عدم وجود ضرائب على استخدامات الاراضي السكنية.
7 - استخدام القسائم السكنية لغير الاغراض السكنية.
8 - وجود اراض فضاء سكنية مملوكة للدولة غير مستخدمة.
9 - ارتفاع اسعار مواد البناء.
10 - السماح بتجارة تصدير مواد البناء. وعليه فإن مواجهة هذه المشكلة تستلزم مواجهة مسبباتها، وهذا التصور للمبادئ القانونية المقترحة لتشريع يصدر يحل هذه المشكلة ويقضي على وجودها، وهو يتمثل بحزمة من التشريعات التي يتم تعديلها او استحداثها في هذا التصور، وفقا لما يلي:
وتتضمن المادة الاولى 'تلتزم الحكومة باستصلاح ثمانبن الف قسيمة سكنية خلال مدة اقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا القانون، وتسند الحكومة استصلاح هذه الاراضي الى كل الشركات والمؤسسات الحكومية او الخاصة العاملة في مجال مقاولات اعمال العقار والبناء، بحسب قدرتها الاستيعابية في استصلاح مثل هذه الاراضي، ويجوز ان يتزامن مع الاستصلاح اقامة وحدة سكنية وفقا للمواصفات المعتمدة في هذا الشأن، على انه يجب الا يقل ما يتم اسناده عن مائتي قسيمة ولا يزيد على الف قسيمة لكل شركة. ويتم التعاقد بنموذج عقد موحد بنظام هامش الربح 15 % Cost plus. وينشأ جهاز خاص في الهيئة العامة للاسكان لمراقبة تطبيق هذا النص'.
وتنص المادة الثانية على ان تلتزم الحكومة بتزويد احتياجات الخدمات العامة للمقاولين القائمين على استصلاح الاراضي، وفقا لجداول زمنية يتم الاتفاق عليها بينهما، ويلتزم المقاول بتسليم الاراضي جاهزة لاشادة البناء عليها في المدة المحددة في العقد، ويجوز للحكومة سحبها اذا تأخر لمدة شهر في اعماله بإسنادها لمقاول آخر.
وتتولى الحكومة في المادة الثالثة فور صدور هذا القانون وبفترة لا تتجاوز شهرين من صدوره بتسجيل الشركات القائمة في مجال العمال العقار والبناء، مع تحديد حجم قدرتها الاستيعابية بجدول فني في ضوء معاييره الفنية والمهنية يتم حساب تلك القدرة الاستيعابية، فيما تنص المادة الرابعة على ان تفرض ضريبة على الاراضي الفضاء او المسورة او العقارات المهجورة او الملكيات المتعددة للعقارات السكنية، لما هو اكثر من الفي م 2 للفرد البالغ او قسيمة واحدة بمساحة الف م 2 لكل فرد من افراد اسرته من الدرجة الاولى، وتكون الضريبة بنسبة تصاعدية تبدأ ب 10 % في السنة الاولى من تاريخ صدور هذا القانون، و 15 % في السنة الثانية، و 20 % سنويا بعد ذلك، ما لم يقم مالكها بمباشرة اعمال البناء فيها او التصرف فيها خلال سنتين من صدور هذا القانون، وفي حالة التصرف في العقار بأي وسيلة ناقلة للملكية تسري المدة المتبقية من المدة الاصلية في مواجهةالمالك الجديد، حيث يلتزم بدفع الضريبة بانتهائها في جميع الاحوال بصرف النظر عن المالك لها عند حلول الاجل المحدد بهذا القانون.

تاريخ النشر: 2008-01-07

Print This Page
اضغط هنا - نسخة الطباعة


 
الأولى
الأخبار
ملف الصانع
ألبوم الصور
السيرة الذاتية
نتائج الانتخابات
اتصل بنا
 
 


للتواصل من خلال الـ SMS
أدخل هاتفك النقال
965+

 
 


القائمة البريدية


 
 
 

الموقع برعاية وتصميم بوكس لينك - www.BoxLink.Net